عبد الرزاق الصنعاني
448
المصنف
وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله ، فهي واحدة ( 1 ) . باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء ( 11611 ) - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهو إيلاء ، إذا قال : والله لأغيظنك ، والله لأسوءنك ، والله لا أقربك ، وأشباه هذا . ( 11612 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم ، [ و ] عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء ( 2 ) . ( 11613 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، فقال : إنما كان الايلاء في الجماع ، وأنا أخشى ( 3 ) أن يكون هذا إيلاء ( 11614 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا حلف بالله ليغيظنها ، أو ليسؤنها ، أو ليحرمنها ، أولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو إيلاء ( 4 ) .
--> ( 1 ) أخرج " هق " نحوه عن عمر ، وعثمان ( وتكلم فيه ) وابن مسعود ، وابن عباس 7 : 378 و 379 . ( 2 ) أخرجه " هق " عن ابن عباس ثم قال : ورويناه عن الشعبي والنخعي 7 : 388 وقد أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن هشيم عن أشعث عن الشعبي 3 ، رقم : 1864 و 1865 . ( 3 ) كذا في ما سيأتي بعد أثرين ، وهنا في " ص " " أحكى " . ( 4 ) تقدم في أول باب الايلاء .